للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقال بعض أهل الحديث: هذا الحديث يدل على أن لولي الصغيرة أن يقتص لها، وإن كان لا منفعة للصغيرة فيه، وإن كان أخذ الأرش أنفع لها، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن لهم أن يعفوا عن القصاص الذي يجب للصغيرة على أرش يأخذوه، لأن من كان إليه القصاص فله العفو على أرش يأخذه.

قال أبو بكر: وحديث علي غير ثابت (١)، لأنه مرسل، وقد روينا عن علي خلاف ذلك (٢) وقد روينا عن علي خلاف ذلك وقد روينا عن الحسن خلاف تلك الرواية عنه، وهو: أن القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية.

قال أبو بكر: فإذا دخلت هذه الأخبار من العلل ما ذكرناه من العلل صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع، مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها.

قال أبو بكر: وقد دل هذا الحديث على أن اعتراف الجاني مرة، يوجب عليه القصاص.


(١) تقدم بيان ذلك.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٥ - في الرجل يقتل المرأة عمدًا) عن علي قوله: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩٧٩) من طريق آخر عنه بلفظ: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو قتل النفس أو غيرها إذا كان عمدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>