للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر يعلى، عن عبد الملك، عنه أنه قال: إن قتلوه [أدوا] (١) نصف الدية، وإن شاءوا قبلوا الدية.

قال أبو بكر: في قول النبي : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" دليل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء في النفس، وفي حديث أنس بن مالك بيان ذلك وإثبات القصاص بينهما.

٩٣٠٣ - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق (٢)، قال أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي لها، فأمر به رسول الله فرجم بالحجارة حتى مات (٣).

٩٣٠٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة، عن أنس بن مالك، أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أم فلان؟ حتى سمي اليهودي، فأتي به النبي فاعترف، فأمر به النبي فرض رأسه بالحجارة (٤).

قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على إثبات القصاص على من قتل، أو جرح بغير حديد، خلاف قول من قال: لا قود إلا ما كان بحديد.


(١) في "الأصل، ح": درءوا. والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٦٥).
(٢) "المصنف" (١٠١٧١).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٩٥) من طريق هشام بن زيد، ومسلم (١٦٧٢/ ١٦) من طريق أبي قلابة كلاهما عن أنس به.
(٤) أخرجه البخاري (٢٧٤٦)، ومسلم (١٦٧٢/ ١٧) من طريق همام به.

<<  <  ج: ص:  >  >>