للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن أبي ليلى، وعبد الله بن الحسن، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا بامرأة. وممن هذا مذهبه: النخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري.

٩٣٠١ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن الأعمش، عن زيد بن وهب: أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا بامرأة (١).

٩٣٠٢ - وقد روينا عن علي بن أبي طالب رواية - لا أحسبها تثبت (٢) - أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمدا: إن شاءوا قتلوه وأعطوا أهل المقتول نصف الدية، وقال: وإن شاءوا أن يأخذوا دية المرأة فعلوا ذلك، رواية يونس، عن الحسن، عن علي (٣).

وقال الحسن البصري: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله (٤).

واختلف فيه عن عطاء: فذكر عبد الرزاق (٥)، عن ابن جريج، عنه أنه قال: والمرأة تقتل بالرجل ليس بينهما فضل، وعمرو (٦).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٧٥) من طريق قتادة عن عمر، وأخرجه أيضًا (١٧٩٧٦) عن عمر بن عبد العزيز عنه بنحوه مطولًا.
(٢) وذلك لأن الحسن البصري لم يسمع من علي كما قال ابن المديني، وغيره، وانظر: "تحفة التحصيل" (٦٧ - ٦٨).
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره" (٢/ ١٠٥) من طريق قتادة عن الحسن به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٣٦٥ - من قال لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية).
(٥) المصنف" (١٧٩٧٣).
(٦) يعني: وقاله عمرو بن دينار أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>