للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين ليس لهم أن يخفروه، كما أجاز عمر أمان عبد على جميع أهل العسكر.

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم (١) على ان الحر يقاد به الحر، وإن كان الجاني مقعدا أو أعمى أو أقطع اليدين والرجلين، والمقتول صحيح سوي الخلق.

قال أبو بكر: وفي قول النبي : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" دليل على أن أهل الكتاب لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في القود، ولو قال قائل: إن ذلك يدل على أنهم لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في الدية لكان لذلك وجه محتمل.

وأجمع عوام أهل العلم (٢) على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدا إلا شيء اختلف فيه عن علي، وعطاء، وروي عن الحسن.

وممن قال بأن بين المرأة والرجل القصاص في النفس: مالك بن أنس (٣) فيمن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، وكذلك قال الشافعي (٤) وأصحابه. وبه قال أحمد (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). وحكي ذلك عن الأوزاعي، وربيعة،


(١) "الإجماع" (٦٦٤)، و "الإقناع" (٣٧٨٤).
(٢) "الإجماع" (٦٥٣)، و "الإقناع" (٣٧٨٥).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٦٥ - باب القصاص في القتل).
(٤) "الأم" (٦/ ٣١ - قتل الرجل بالمرأة).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٨٣).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٥٧ - باب القصاص).

<<  <  ج: ص:  >  >>