للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهم إلى دار الإسلام، ثم أن أهل الحرب استأمنوا وصاروا ذمة، قال: ما كنت أرد عليهم، قيل: فلو غدر بهم فأخذ مالًا، ورقيقًا، ثم خرج بهم إلى دار الإسلام فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئًا، قال: ذلك جائز (١).

قال أبو بكر: إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فهو آمن بأمانهم، وهم آمنون بامانه، ولا يجوز له أن يغدر بهم، ولا يخونهم، ولا يغتالهم، فإن أخذ منهم شيئًا، فعليه رده (إليهم) (٢)، فإن أخرج منه شيء إلى دار الإسلام وجب رد ذلك إليهم، وليس لمسلم أن يشتري ذلك ولا يتلفه؛ لأنه مال له أمان، وقد كان المغيرة صحب قومًا فأخذ أموالهم، فقال النبي : "أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء" (٣).

قال أبو بكر: والغدر لا يجوز، والأمانات مؤداة إلى البرِّ والفاجر، والمؤمن والمشرك، وسئل مالك عن رجلٍ من أهل الحرب دخل إلينا بأمان، فقتله رجل من المسلمين؟ قال مالك (٤): يدفع ديته إلى ورثته في بلاد الحرب.

وقال الأوزاعي في رجل من العدو استأمن إلى المسلمين، فلقيه رجل


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ١٠٥ - ١٥٦ - باب نكاح أهل الحرب ودخول التجار إليهم بأمان)، "بداية المبتدي" (١/ ١١٨ - باب المستأمن).
(٢) سقط من "ض".
(٣) رواه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، وأحمد (٤/ ٣٢٨ - ٣٣١)، وأبو داود (٢٧٥٩) في حديث صلح الحديبية الطويل وتقدم قريبًا.
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٢ - باب في الحربي المستأمن يموت ويترك مالًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>