للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أمر الله بإقامة الحدود، وقال في حد الزنا ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر﴾ (١). فغير جائز تعطيل أحكام الله والوقوف عن إقامة حدود الله، والتخلف عن القيام بفرائض الله، بل إقامة ذلك يجب في كل زمان، وذلك على ظاهر كتاب الله، فأما أن يستقبح مستقبح إقامة ما فرض الله من الحدود إذا طالت المدة بغير حجة يحتج بها فليس ذلك بجائز لأحد، بل المستقبح: قول من أزال ما أوجبه الله في كتابه إذا تقادم ذلك بغير حجة احتج بها، ويقال لمن زعم أن الحدود تدرأ إذا تقادم ذلك حكم حد التقادم، وإذا ذكر مدة ما سئل عن الفرق بين المدة التي ذكرها والمدة التي هي أقصر منها بيوم أو بشهر، ولن يجد السبيل إلى حجة يفصل بها من ذلك. كان أبو ثور يقول: إذا سرق الرجل مرارا ثم أتى به في آخر مرة فقطع، ثم أتى به بعد في قبض تلك السرقات، فالقياس في ذلك أن يقطع، فإن كان إجماع يضع من ذلك فالإجماع أولى.

قال أبو بكر: لو أن رجلا زنى مرارا ثم أتى به آخرا ضرب لجميع الزنا حدا واحدا وكذلك السرقة وشرب الخمر. وهذا على مذهب الشافعي (٢)، وكذلك قال أصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: ولو نكح امرأة نكاحا فاسدا فوطئها مرة وجب عليه مهر مثلها، فلو لم يفرق بينهما حتى وطئها مرارا، لم يجب عليه أكثر من مهر واحد.


(١) النور: ٢.
(٢) "المهذب" (٢/ ٢٨٨ - فصل: إذا زنى دفعات).
(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٥٦ - فصل: وأما صفات الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>