للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٨٨ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب والليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله : "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " (١).

وكان عطاء (٢) يقول: إن نكح امرأة وشرطت عليه إنك إن نكحت أو تسريت أو خرجت بي فإن لي عليك كذا وكذا من المال؟ قال: فإن نكح فلها ذلك المال عليه، قال: هو من صداقها.

وقال الزهري (٣): هو زيادة في صداقها.

قال أبو بكر: أصح ذلك قول من أبطل الشرط وأثبت النكاح، وذلك للثابت عن رسول الله أنه قال في قصة بريرة حيث شرطوا على عائشة الولاء فأبطل النبي الشرط. وقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط " (٤).

فلما أبطل النبي من الشروط ما ليس في كتاب الله، كان اشتراط من اشترط شروطا خلاف كتاب الله أولى أن يبطل من ذلك، وذلك أن الله - جل ذكره - أباح للرجل أن ينكح أربعا فقال: جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٥) الآية، ومن ذلك أن الله - جل ثناؤه - أباح للمرء وطء


(١) أخرجه البخاري (٢٧٢١) من طريق عبد الله بن يوسف عن الليث به، وأخرجه مسلم (١٤١٨) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦١٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦١٩).
(٤) تقدم تخريجه في كتاب الولاء.
(٥) النساء: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>