للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب ، واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها. فقال عمر : لها شرطها. فقال رجل: لئن كان هذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته. وقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم (١).

٧٢٨٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، أن عبد الكريم أخبرهما، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها (٢).

وهذا مذهب جابر بن [زيد] (٣) (٤)، وطاوس (٥)، وبه قال الأوزاعي (٦)، وأحمد (٧)، وإسحاق. قال إسحاق: يقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولقول النبي : "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ".


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٠٨) به، وسقط من سنده: معمر. وهو خطأ، وانظر: "تغليق التعليق" (٤/ ٤١٩)، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٦٣) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦١٢) به.
(٣) بالأصل: يزيد. والمثبت كما في "الإشراف" (١/ ٥٨)، وهو الصواب.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦١٥).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦١٦)، وهناك رواية أخرى عن طاوس، أن الشرط ليس بشيء. أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٧ - من قال ليس لها شرطها بشيء .. ) لكن قال ابن عبد البر: أن الرواية الأولى أصح "الاستذكار" (٥/ ٤٤٢).
(٦) "المحلى" (٩/ ٥١٧).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>