للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهشام بن هبيرة، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢) وأصحاب الرأي (٣).

وقال النخعي (٤): كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق.

وقال عطاء (٥): إذا شرط أنك لا تنكح، ولا تتسرى، ولا تذهب، ولا تخرج بها، يذهب الشرط إذا نكحها، وهذا مذهب الثوري، ومالك، والشافعي وقال الشافعي : إن كان انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها، فلها مهر مثلها. وقال أبو عبيد (٦): إذا شرط أن لا يخرجها قال: يأمره بتقوى الله ﷿ والوفاء بالشرط، ولا يحكم عليه بذلك حكما.

وألزمت طائفة هذه الشروط، وأمرت بالوفاء بها. روي عن عمر بن الخطاب أنه اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، فقال عمر : لها شرطها.

وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها بشرطها.

٧٢٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن


(١) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤١٩ - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٧) باب الشرط في النكاح).
(٣) انظر: "الحجة" للشيباني (٣/ ٢١٠)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٦٧).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٧٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٨ - في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه .. )، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٠٢).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٠١).
(٦) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٧٦ - ١٧٧) و "فتح الباري" (٩/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>