للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني ابن جريج، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله قال: اشترى رسول الله من رجل من الأعراب حمل خبط (١) فلما وجب البيع قال رسول الله : اختر، قال الأعرابي: عمرك الله بيعا (٢) (٣).

اختلف أهل العلم في حد الافتراق، فقال كثير من أهل العلم الافتراق افتراق الأبدان هذا قول ابن عمر، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما مضى وبه قال أبو برزة الأسلمي، وهو قول شريح، والشعبي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٥)، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقالت طائفة: إذا عقد البيع فقد تم ملك كل واحد منهما على ما ابتاع من صاحبه هذا قول مالك (٦) وأصحاب الرأي (٧)، وكان النخعي يرى البيع جائزا وإن لم يتفرقا.


(١) الخَبْط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط خَبَط بالتحريك وهو من علف الإبل. "النهاية" (٢/ ٧).
(٢) أي: طول عمرك، وأصلح حالك. انظر: "حاشية السندي على سنن ابن ماجه" (٣/ ٢٩).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٤) عن حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، به.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٦) من طريق يحيى بن أيوب ومن طريق ابن وهب كلاهما عن ابن جريج، به. وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
(٤) "الأم" (٣/ ٤ - ٥ - باب بيع الخيار).
(٥) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١١٨٩)، و "رواية الكوسج" (٢٩٥٧).
(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٢٢ - في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا).
(٧) "الحجة" للشيباني (٢/ ٦٨٠ - باب الرجلان يتبايعان ولا يذكران خيارًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>