للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٠١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا موسى قال: حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن كريب، عن ابن عباس: أن رجلا سأل النبي فقال: إن أخته نذرت أن تحج ماشية قال: "لتركب ولتكفر يمينها" (١).

مسألة:

قال أبو بكر: [واختلفوا] (٢) في الرجل يقول للرجل: أنا أهديك.

فروينا عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: يحجه.

وفيه قول ثان: وهو أن يهدي كبشا ولا يحج.

٨٩٠٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن إبراهيم، عن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عطاء، عن ابن عباس قال: يهدي كبشا ولا يحج به.

وفيه قول ثالث: روي عن علي، ولا يثبت ذلك عنه (٤)، ولا عن ابن عباس (٥).

٨٩٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن منصور،


(١) أخرجه أحمد (١/ ٣١٠) وأبو داود (٣٢٨٨) وابن خزيمة (٣٠٤٧) وابن حبان (٤٣٨٤) كلهم من طريق شريك به، وشريك سيء الحفظ.
(٢) من "م" و "الإشراف" (١/ ٤١٦).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٦٠٠٣).
(٤) وذلك لأن الحكم وهو ابن عتيبة لم يدرك عليًّا فهو منقطع، كذا قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٤٣).
(٥) في إسناده: عبد الكريم بن أبي المخارق ضعفه جمهور النقاد، وانظر: "التهذيب" للمزي (٤٠٩٤).
(٦) "المصنف" (١٦٠٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>