للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثامن: قاله النعمان (١) ومن وافقه قال: وإذا قال: مالي في المساكين صدقة، فهذا على ما يكون فيه الزكاة.

قال أبو بكر: ولا نعلم أحدا سبق النعمان إلى هذا القول إذ لا خلاف أن الدور، والعقار، والمواشي تسمى أموالا يقال: عامة مال فلان مواشي، وقال النبي لمالك بن نضلة، وهو رجل من جشم ألك مال؟ قال: من كل المال ".

٨٩٠٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: أتيت النبي وأنا قشف الهيئة (٢) فقال: "هل لك من مال؟ " قال: نعم، من كل مال، قال: "من أي مال؟ " قال: من الخيل، والرقيق، والغنم. قال: "إذا آتاك الله مالا فلير عليك قال الله ﷿: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (٣) " (٤).

وأجمع أهل العلم (٥) على أن الإبل، والبقر، والغنم داخل في جملة ما أمر الله بأخذ الصدقة منها.

وأما قصة أبي لبابة وكعب بن مالك فليس من أبواب الأيمان بسبيل، لأنهما لم يكونا حلفا فيكونا قد أمرا لأيمانهما بالكفارة، إنما تطوعا بما لم يكن عليهما شكرا لله حيث قبل توبتهما، وعفى عن ذنوبهما، فليس ذلك


(١) "بداية المبتدي" (١/ ١٥٢ - فصل في القضاء والمواريث)، "المبسوط" (٤/ ١٤٩ - باب النذر).
(٢) أي: تاركًا للتنظيف والغسل. "النهاية" (٣/ ٦٦)، وعند أبي داود بلفظ ( .. في ثوب دون).
(٣) التوبة: ١٠٣.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٠٦٠) والترمذي (٢٠٠٦) والنسائي (٩٥٥٧) من طرق عن أبي إسحاق به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٥) "الإجماع" (٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>