للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساكين إن فعل كذا وكذا لا كفارة له إلا الوفاء به.

٨٨٩٨ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا حجاج الأزرق، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو، أن بكير بن الأشج حدثه، أن الهيثم بن سنان حدثه، أنه سمع ابن عمر، وسأله بعض أهله فأخبره: أنه كسا امرأته كسوة فسخطتها [فقالت: إن] (١) لبستها كل شيء لي في رتاج الكعبة. قال ابن عمر: ليجعل مالها في رتاج الكعبة قال: إنما مالها في الغنم والإبل قال ابن عمر: لتبع الغنم والإبل في رتاج الكعبة (٢).

٨٨٩٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا عمرو بن طارق عن السري بن يحيى، عن مالك بن دينار أن امرأة أتته فقالت: إن زوجها كساها كسوة وإنها غضبت فجعلتها هدية إلى بيت الله إن لبستها قال: [فانطلقت إلى أنس] (٣) فسألته فقال: إن لبستها فلتهديها (٤). وفيه قول سادس: وهو أن تهدي بدنة. هذا قول قتادة فيمن قال: أنا أهدي جاريتي.

وفيه قول سابع: وهو إن كان مالا له كثيرا فعُشره، وإن كان وسطا فسبعه وإن قليلا فخمسه.

كذلك قال جابر بن زيد، رواه قتادة عنه، قال قتادة: والكثير ألفان والوسط ألف والقليل خمسمائة.


(١) من "م"، وفي "الأصل": فقال لمن.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) بياض بالأصل. والمثبت من "م".
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>