للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة:

كتاب المكاتب - باب ذكر اختلاف أهل العلم في الكتابة، هل تجب فرضًا أم هو ندب؟

قال: فأما قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (١)، وقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (٢) فبعيد البتة من الأمر بالكتابة؛ وذلك أن الله نهى عن الصيد في حال الإحرام، وعن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ثم أباح ما كان من حظر بقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ وبقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾؛ ولم يتقدم الأمر بالكتابة نهيًا عن معنى فيكون الأمر بعد النهي إباحة مما كان حظر، والله أعلم.

- المحرم لا يتحول إلى الحل إلا بيقين.

وفي (باب ذكر الأمر باجتناب ما شك المرء فيه .. ).

قال أبو بكر: لما كان الصيد محرمًا أن يؤخذ منه عضو وهو في حال الحياة فيؤكل حتى يذكى، فكان هذا يقين تحريم، ثم لما شك في الشاة من الحي هل ذكيت أم لا؟ كان ذلك على أصل التحريم حتى يوقن بالذكاة، فينتقل المرء من يقين تحريم إلى يقين علم بالذكاة، فيباح بيقين ما كان محظورًا وممنوعًا منه باليقين، وهذا أصل لكل شيء محرم أنه أبدًا على أصل تحريمه حتى يعلم أن الشيء المحرم قد صار بمعنى من المعاني حلالًا، ومن هذا المعنى أن يكون رجل له أخ لا وارث له غيره، فيبلغه وفاة أخيه ولا يصح عنده ذلك؛ فوطئ الجارية التي كانت محرمة عليه على سبيل ما كان). حتى


(١) المائدة: ٢.
(٢) الجمعة: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>