للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يعطيه في وقت فأعطاه في غيره حنث، وقال أبو حنيفة، ومحمد (١): لا يحنث.

في قول أبي يوسف (١): يحنث، وقال سفيان الثوري: يحنث، فإن مات الطالب والمطلوب لم يحنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأي، وإذا حلف أن لا يعطيه حتى يأذن له فلان أو لا يكلمه حتى يأذن له فلان فمات فلان قبل أن يأذن له سقطت اليمين في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، ومحمد (١)، وقال أبو يوسف: يحنث إذا كلمه أو أعطاه، وإن كان فلانا قد مات فهو على يمينه. وإذا حلف رجل لقاضي لا يرى كذا وكذا إلا رفعه إليه، فمات ذلك القاضي فرأى ذلك الشيء بعد موته لم يحنث في قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وحكى ذلك أبو ثور، عن أبي حنيفة ومحمد، وحكي عن يعقوب أنه قال: إذا مضى الوقت حنث، وبقول الشافعي نقول، وإذا حلف بطلاق امرأته ليأتين البصرة، ولم يوقت وقتا فمات قبل ذلك لا تطلق في قول أبي ثور، لأنه لم يفرط، ولا كان له وقت يمضي، وقال أصحاب الرأي (٣): يقع الطلاق عليها، وإذا حلف بعتق كل مملوك له ثم حنث، وله عبيد، وإماء ومكاتبين ومدبرين، وأمهات أولاد، عتق جميع هؤلاء في قول الشافعي (٤)، وأبي حنيفة (٥) وأبي يوسف ومحمد، إلا المكاتبين فإنهم لا يعتقون في قولهم جميعا. وخالفهم أبو ثور فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فكأنه رأى اليمين تلزمه. قال أبو ثور: وفيه قول آخر:


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٧، ٨ - باب القضاء في اليمين).
(٢) "الأم" (٧/ ١٣٤ - ١٣٥ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٠ - باب القضاء في اليمين).
(٤) "الأم" (٧/ ١٣٣ - من قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).
(٥) انظر: "الجامع الصغير" (١/ ٢٧٦ - كتاب الأيمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>