للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن عليه كفارة يمين. قال: وهذا قول جماعة من أصحاب النبي : ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة (١).

وإذا حلف أن لا يشتري عبدا أو متاعا، أو حلف أن لا يبيع عبدا أو متاعا، فأمر [غيره فباع] (٢) العبد أو المتاع، أو أمر أن يشترى ما حلف أن لا يشتريه، فقالت طائفة: يحنث في ذلك كله. كذلك قال مالك (٣)، وأبو ثور.

وقال الشافعي (٤): إذ أمر غيره فاشتراه، لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يشتريه ولا يشترى له. وقال أصحاب الرأي (٥): لا يحنث في المسألتين جميعا.

وإذا حلف أن لا يتزوج امرأة، فأمر إنسانا فزوجه حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٦). وإذا حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه، حنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأير (٥)، ولا يحنث في قول الشافعي (٧).

وإذا حلف أن لا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة. فقالت طائفة:


(١) انظر: "المغني" مع "الشرح الكبير" (١١/ ٢١٩ - ٢٢٠) مسألة: ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده … )، وانظر: أيضًا "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٤٨٣ وما بعده).
(٢) في "الأصل": من باع. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٧٠).
(٣) "المدونة" (١/ ٦١٠ - الرجل يحلف أن لا يشتري عبدًا أو لا يضربه).
(٤) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف على شيء أن لا يفعله فأمر غيره ففعله).
(٥) انظر: "المبسوط" (٣٠/ ٢٥٥ - باب الأيمان).
(٦) انظر: "الجامع الصغير" (١/ ٢٧٤ - كتاب الأيمان).
(٧) "الأم" (٧/ ١٣٢ - من حلف على شيء أن لا يفعله فأمر غيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>