للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن "، ونهى عن القتل إلا نفرا قد سماهم إلا أن يقاتل أحد فيقاتل، وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد:"ما ترون أنى صانع بكم " (قالوا) (١): خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم قال "اذهبوا فأنتم الطلقاء " ولم يجعل منها فيئا قليلا ولا كثيرا، لا دارا، ولا أرضا، ولا مالا، ولا متاعا، ولم يسب من أهلها أحدا (٢)

وكان أبو عبيد يقول (٣): صحت الأخبار أن رسول الله افتتح مكة ومن على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئا فرأى بعض الناس أن هذا الفعل جائز للأئمة بعده، ولا نرى مكة يشبهها شيء من البلاد من جهتين:

إحداهما: أن رسول الله كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم مالم يجعله لغيره، وذلك لقوله: ﴿يسألونك عن الأنفال﴾ (٤) الآية فنرى أن هذا كان خالصا له.

والجهة الأخرى: أنه سن بمكة سننا ليس لشيء (٥) من سائر البلاد، وذكر حديث عائشة عن النبي أنه قال: "هي مناخ من سبق " (٦) وأخبار رويت في كراهية أجور بيوت مكة.

قال أبو عبيد - بعد ذكر تلك الأخبار - فإذا كانت مكة هذه سبيلها (٧) أنها مناخ من سبق ولا تباع رباعها، ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجد لجماعة المسلمين فكيف تكون هذه غنيمة.


(١) تكررت بـ "الأصل".
(٢) "الأم" (٧/ ٥٩٤) وستأتي هذه الأخبار قريبًا مسندةً.
(٣) "الأموال" (ص ٧٠ - ٧١).
(٤) الأنفال: ١.
(٥) كذا في "الأصل"، وفي الأموال: (لم يسنها لشيء. . .).
(٦) يأتي تخريجه قريبًا.
(٧) في "الأموال": سننها.

<<  <  ج: ص:  >  >>