للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقضى لها بالميراث وأشرك بينهما، وقال لها عثمان: هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب (١).

وقد ذكرت باقي الأخبار في غير هذا الموضع.

وكان أحمد بن حنبل يقول (٢): إذا ارتفعت حيضتها فلم تدر بم ارتفعت تنتظر سنة على حديث عمر، فإن كان من مرض أو علة أو رضاع فإنها تعتد بالحيض. وذكر إسحاق قول عمر وذكر أن عليه أهل المدينة، قال: وأرجو إن كان ذلك جائزا، فأما إذا مضت سنتان عند انقطاع حيضها وهي شابة فلا شك أن لا عدة عليها بعد السنتين ولها أن تزوج من شاءت لما جاء أن الغالب من النساء لا يحملن أكثر من سنتين، والمشهور من حبلها تسعة أشهر.

وكان أبو عبيد يقول بحديث عمر، قال: وذلك للآية التي فيها ذكر الارتياب، وهي قوله تعالى: ﴿إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ (٣)، وقال في التي حيضها يستقيم بعد: أقراؤها ما كانت.

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: ﴿إن ارتبتم﴾ (٣)، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وأصح هذه الأقاويل قول من قال: أقراؤها ما كانت. وهو آخر قولي الشافعي (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٤٧ - ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها)، وسعيد في "سننه" (١٣٠٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤١٩) من طريق محمد بن يحيى بن حبان.
(٢) "المغني" (١١/ ٢١٨ - مسألة وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه .. ).
(٣) الطلاق: ٤.
(٤) "الأم" (٥/ ٣٠٦ - ٣٠٧ - عدة المدخول بها التي تحيض).

<<  <  ج: ص:  >  >>