للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمر قال (١): لها القيمة. وفي قول الشافعي (٢) : لها مهر المثل.

وقال أبو عبيد فيمن نكح على حر، وهما يعلمان بحريته أن النكاح غير ثابت، فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا.

وقول الشافعي في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها.

وقد حكي عن النعمان قولان (٣):

أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول.

والقول الآخر: [أن لها] (٤) مهر مثلها.

وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] (٥) حرا قال: هو رهن بحاله حتى يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن النخعي (٦) والشعبي (٧)، فإن نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا،


(١) انظر: "المبسوط" (٥/ ٧٨ - ٧٩ - باب المهور).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ - ٧٩ - باب المهور)، و "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٧٩).
(٤) "بالأصل": لها أن. وهو قلب واضح والسياق غير مستقيم، والمثبت هو المقتضي للسياق.
(٥) "بالأصل": رجل. والمثبت هو الجادة، وكذا "بالإشراف" (٣/ ٣٦).
(٦) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٧).
(٧) ذكر ذلك عنهما الماوردي في "الحاوي" (١٢/ ٨٧) ثم قال: وهذا خطأ قبيح؛ لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>