للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٤٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا يسار بن موسى الخفاف قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا أن تباع صحف الأرزاق، ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. قال: وكان زيد بن ثابت يفتي بذلك (١).

وقد روينا عن شريح، والشعبي أنهما رخصا في شرائه. قال أحدهما: بعرض. وقال الآخر: بحيوان.

وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب القرظي الزيادة في العطاء إلا بعرض.

وقال أحمد بن حنبل (٢): لا يبيعها إلا بعرض، فإذا مات الرجل انقطع ذلك. وكذاك قال إسحاق (٢).

وقال الشافعي (٣): الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يبيعها قبل أن يقبضها، ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها.

وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك. كذلك قال مالك (٤) قال: لا يجوز لا بعرض ولا بغيره. وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الكوفي (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٤١٦٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢٥ - في بيع صكاك الرزق) كلاهما من طريق معمر عن الزهري عن زيد بن ثابت وابن عمر بنحوه.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج" (٢٤٦٥).
(٣) قاله الشافعي في "الأم" (٣/ ٨٧ - باب حكم المبيع قبل القبض وبعده).
(٤) قال مالك في رجل زيد في عطائه فأراد أن يبيع تلك الزيادة بعرض: أنه لا يجوز ذلك. انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٦ - باب: الديوان).
(٥) انظر: "المبسوط للسرخسي" (١٤/ ٥٨ - باب صرف القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>