للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والحارث العكلي، والنعمان (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن لهم أن يسترقوه إذا دفعه السيد إلى أولياء المقتول. هذا قول الحسن البصري (٢)، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وبه قال الشعبي أحد قوليه.

وكان مالك (٣) يقول: إذا قتل العبد عمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ العقل، فإن هو أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء أرباب العبد القاتل أن يعطوا ثمن العبد المقتول فعلوا، وإن شاءوا أسلموا عبدهم، فإذا أسلموه فليس عليهم إلا ذلك، وليس لأرباب العبد المقتول إذا أخذوا العبد القاتل ورضوا به أن يقتلوه، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل، وأشباه ذلك بمنزلته في القتل.

وكان الشافعي (٤) يقول: وإذا قتل عبد عبد رجل فسيده بالخيار بين أن يقتل أو يكون له قيمة العبد المقتول في عنق العبد القاتل، فإن أداها سيد العبد القاتل متطوعا فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا القصاص، وإن أبى سيد العبد القاتل أن يؤديها لم يجبر عليها وبيع العبد القاتل، فإن كان ثمنه أقل من قيمة ثمن العبد المقتول أو ثمنه، فليس لسيد العبد المقتول إلا ذلك، وإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل، وإن كان في


(١) "الحجة" (٤/ ٣١٩ - باب القصاص بين المماليك).
(٢) أخرجها ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٩ - ٣٣٠ - العبد يقتل الحر فيدفع إلى أوليائه).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٥٨ - باب ما جاء في دية جراح العبد).
(٤) الأم" (٧/ ٥٢٢ - باب القصاص بين المماليك).

<<  <  ج: ص:  >  >>