للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

واختلفوا في رجل اشترى خادما، أو ثوبا، أو طعاما، أو دابة فأصاب الخادم بلاء فذهب بصره منه أو لزمه عيب، أو أصاب الدابة أو الثوب عيب، فقالت طائفة: لا يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصابه عنده، فإن لم يفعل فالمشتري بالخيار إن شاء رده، وإن شاء أخذه.

هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١).

وقال النعمان في "الجامع الصغير" (٢) في الجارية تعور كذلك يبيعها مرابحة ولا يبين، فإن هو فقأ عينها أو فقأها أجنبي، فأخذ كذلك [أرشها] (٣) لم يبع مرابحة حتى يبين، وكان مالك يقول: إذا لبس الثوب وركب الدابة. فلا ينبغي له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك، فإن لم يبين ذلك كان عيبا يرد به. وكان سفيان الثوري يقول في العبد يشتريه فيصيبه عنده داء أو عور أو عمى: لا بأس أن يبيعه مرابحة.

مسألة

كان سفيان الثوري يقول في الرجل يشتري السلعة بمائة فيستغليها فيخبر بأن شراءها تسعون: البيع جائز وقد أساء حين كذب. وكذلك قال أحمد. وقال إسحاق (٤): ليس هذا بالكذب إذا كانت إرادته أنها قد كانت عليه بتسعين. والله أعلم بالصواب. ويتلوه باب السلم.


(١) انظر: "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٥٥ - باب المرابحة)، وليس فيه حتى يبين ما أصابه عنده.
(٢) ذكره في "الجامع الصغير" (ص ٣٤٧ - ٣٤٨ - باب في المرابحة والتولية).
(٣) كأنها في "الأصل": إن شاء. والمثبت من "الجامع الصغير".
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>