للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزاد في ثمنه ما لا يتغابن الناس في مثله فليس له أن يبيعه مرابحة في قول النعمان (١)، وفي قول النعمان: إذا اشتراه من أخيه أو من عمه أو من أجنبي فله أن يبيعه مرابحة، فإذا اشترى من امرأته فليس له أن يبيعه مرابحة.

وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى يبيع من كل من اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه. وهو قول محمد.

قال أبو بكر: هذا القول أقيس وأصح.

مسألة

اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة بوضيعة ده يا زده (٢)، فكان أبو ثور يقول: يطرح من العشرة واحد.

وقال أصحاب الرأي (٣): يكون الثمن تسعة دراهم وجزءا من [أحد] (٤) عشر جزءا من الدرهم. وحكى ابن القاسم مذهب مالك (٥) في هذه المسألة: أن البيع جائز، ويقسم الثمن على [أحد] (٤) عشر جزءا، فما أصاب جزءا من [أحد] (٤) عشر جزءا من العدد طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع.


(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٦٨ - ١٦٩ - باب المرابحة).
(٢) قال في "دقائق المنهاج" (١/ ٦٠): "ده يا زده" أي عشرة بأحد عشر، وهي عجمية، بفتح الدالين المهملتين وإسكان الزاي". اهـ. وانظر: "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٣) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٧٤ - باب المرابحة).
(٤) في "الأصل": إحدى. والجادة ما أثبتنا.
(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٣٩ - باب في المرابحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>