للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمسة عشر دينارا أو عشرة دنانير فليس للمشتري في ذلك كلام، لأن ذلك هبة وعطية. هذا قول عبد الملك الماجشون.

واختلفوا في الرجل يشتري السلعة فيبيعها بربح ثم يرغب فيها فيشتريها ثم يريد بيعها مرابحة، فقالت طائفة: يلغي ربحه الأول. حكي هذا القول عن ابن سيرين، وكأن أحمد أعجبه هذا الجواب (١). وقال النعمان (٢): لا يبيعه مرابحة حتى يلغي من الشراء الأخير قدر الربح الأول. وقال أبو ثور، ويعقوب (٣)، ومحمد، يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ولا يطرح من الربح شيئا.

قال أبو بكر: وكذلك أقول.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا اشترى السلعة بحنطة، أو شعير، أو بشيء مما يكال أو يوزن موصوفا فلا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك مثل الذهب، والفضة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

مسألة

واختلفوا في الرجل يشتري من أبيه أو أمه أو من ولده أو مكاتبه أو عبده المأذون له في التجارة متاعا قد قام على البائع بأقل مما اشترى به فأراد أن يبيعه مرابحة، فقالت طائفة: ليس له أن يبيعه. هذا قول أبي ثور، والنعمان (٤)، وكذلك قال أبو ثور: إذا اشتراه من أجنبي


(١) قال في "المغني" (٦/ ٢٧٢): وأعجب أحمد قول ابن سيرين.
(٢) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٦٠ - ١٦١ - باب المرابحة).
(٣) انظر التعليق السابق.
(٤) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٦٨ - ١٦٩ - باب المرابحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>