للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي مذهب الشافعي، وأبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك (١): لا [يلزم] (٢) المكره الظهار. وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه الظهار.

قال أبو بكر: لا يلزمه ذلك.

وكان الشافعي يقول: إذا تظاهر الأخرس وهو يعقل السنة أو الكتاب لزمه الظهار. وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي كذلك إذا كان ذلك في كتاب وينوي به الظهار، وذلك منه يعرف.

وكان الشافعي يقول (٣): إذا ظاهر من زوجته ثم قال لأخرى: أشركتك معها، فعليه فيها مثل الذي عليه في التي تظاهر منها.

وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان (٤).

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله فليس بظهار وكذلك إن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء فلان فليس بظهار حتى يعلم أن فلانا قد [شاء] (٥) في قول الشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧).


(١) "المدونة" (٢/ ٣٠٩ - ما لا يجب عليه الظهار).
(٢) في "الأصل": يلزمه والمثبت من "الإشراف".
(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٩ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٧٤ - باب الظهار).
(٥) في "الأصل": شك. والمثبت من "الأم".
(٦) "الأم" (٥/ ٣٩٥ - من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه).
(٧) "المبسوط" (٦/ ٢٧٤ - باب الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>