للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وممن كره بيع اللبن في الضرع مجاهد وطاوس، وقال الشافعي (١): لا يجوز بيع اللبن في الضرع، وقال أحمد وإسحاق (٢) بحديث ابن عباس، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به، هذا قول سعيد بن جبير كان يقول: لا بأس ببيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، وقال الحسن البصري: لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهرا إذا كان لها يومئذ لبن، وكذلك قال مالك، ومحمد بن مسلمة ، وقال مالك (٤) : لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزاها (٥) قريبا، فإن أخرت جزازها فلا خير في ذلك.

وفيه قول ثالث: وهو كراهية بيع اللبن في الضروع إلا كيلا، هذا قول طاوس.

قال أبو بكر: لا يجوز بيع شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر، وقد تتلف الدابة قبل يوصل إلى اللبن المجهول الذي لا يوقف على حده، وهو من بيع الغرر، وقد نهى رسول الله عن بيع الغرر.


(١) "الأم" (٣/ ١٣١ - باب السلف في اللبن).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٢١).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١٠٠ - باب الرجل يستصنع الشيء).
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٩ - باب التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها).
(٥) في الأصل: جزاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>