للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو إن قوم قيمة، ثم يلقى الشطر، ثم تؤدي الشطر الباقي وهي حرة. هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو أنها حرة، ولا شيء عليها، هذا قول مالك بن أنس (١).

وفيه قول رابع: وهو أن تقوم قيمة فتدفع قيمتها إلى سيدها من بيت المال، ولا يكون له عليها سبيل. حكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز (٢).

وفيه قول خامس: وهو أن تؤدي إليه في كل يوم قيمة خدمتها، فإن هي أدت الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي حرة، وإن مات مولاها قبل أن تؤدي قيمة رقبتها عتقت. هذا قول عبد الله بن الحسن.

وفيه قول سادس: وهو أنها تعزل عنه، ويؤخذ بالنفقة عليها، وله أن يستعملها فيما شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها إلى أن يموت، فإذا مات فهي حرة. هذا قول الشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وحكي عن مالك (٥) مثل هذا القول وكذلك نقول.


(١) "المدونة" (٣/ ٤٨٦ - باب أم ولد النصراني تسلم).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٩٥٥، ٩٩٥٧).
(٣) "الأم" (٤/ ٣٩٥ باب أم ولد النصراني تسلم، ٦/ ١٣١ - باب الجناية على أم الولد).
(٤) "المغني" (١٢/ ٥٠٨ - مسألة: إذا أسلمت أم ولد النصراني).
(٥) "المدونة" (٣/ ٤٨٦ - باب أم ولد النصراني تسلم) قال ابن القاسم: ورددت هذه المسألة على مالك منذ لقيته فما اختلف فيها قوله، وأكثر الرواة يقولون: تكون موقوفة إلى أن يُسلم فيطؤها.

<<  <  ج: ص:  >  >>