للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكي هذا القول عن الشافعي (١).

وقال النعمان (٢): إذا قتلها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، ولا ولاء له عليها. وقال أبو يوسف، ومحمد (٣): المهر في الأمة لمولاها.

وقال النعمان (٤): إذا قتلت الحرة نفسها قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا عليه.

وقال أبو ثور (٥): إن لم يدخل بها حتى قتلها المولى كان الصداق لها، وهو للمولى. فإن باعها المولى في موضع لا يقدر عليها، فقد أساء والمهر لها، وللمولى الذي باعها أن يأخذها بذلك.

مسألة

واختلفوا في الرجل يزوج أمته، ويمتنع السيد أن يبوئها معه بيتا:

فقالت طائفة:

لا يجب لها نفقة حتى يبني بها إلى منزله أو تبيت عنده، فإن كان يأتيها في بيت أهلها فلا نفقة عليه. كذلك قال مالك. وهكذا قال النعمان (٦)، قال: إن لم يبوئها بيتا، فلا سكنى لها، ولا نفقة.


(١) انظر "مختصر المزني" (١٦٧).
(٢) قال أبو حنيفة: فإن لم يدخل بها حتى قتلها مولاها فعليه رد جميع الصداق على الزوج "المبسوط" (٥/ ١٠٨ - باب نكاح الإماء والعبيد). وانظر "البحر الرائق" (٣/ ٢١٣).
(٣) "فتح القدير" (٣/ ٣٩٨).
(٤) "المبسوط" (٥/ ١٠٩ - باب نكاح الإماء والعبيد).
(٥) "الإشراف" (٣/ ١١٣).
(٦) "المبسوط" (٥/ ١٧٩ - باب النفقة)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٢٠٧، ٤/ ٢١)، "فتح القدير" (٣/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>