للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فله أجران "، ثم قال: يا خراساني خذها بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما هو أدنى من هذا (١).

مسألة

واختلفوا في الرجل يعتق أمته، ويتزوجها يجعل عتقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها:

فقالت طائفة: لا شيء عليها. كذلك قال قتادة (٢).

وقالت طائفة: تسعى في نصف قيمتها. كذلك قال سفيان الثوري (٣).

وقول من قال: عتقها صداقها.

وقال الحسن (٤): تؤدي إليه نصف ثمن رقبتها.

وقال الحكم (٥): ترد نصف ثمنها.

وقال الأوزاعي: إذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن مهرها نصف قيمتها، فلها من ذلك النصف، وتؤتي إلى سيدها النصف، وذلك ربع قيمتها.

مسألة

واختلفوا في السيد يزوج أمته، فيتلفها السيد بقتل أو يبيعها حيث لا يقدر عليها.

فقالت طائفة: لا مهر لها حتى يدفعها إليه.


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٩١٣) به، ومسلم (١٥٤) عن هشيم به، والبخاري (٩٧) عن صالح مختصرًا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٢٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٢٢).
(٤) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢).
(٥) انظر "المغني" (٧/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>