للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باللحم، لأن الدواب مما لا يأكل لحومها. هذا قول مالك (١).

قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي حديث مرسل (٢)، ورواه عن سعيد بن المسيب، عن النبي : أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة (٣).


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٤٨ - باب في اللحم بالدواب والسباع إلى أجل).
(٢) قال الشافعي "مختصر المزني" (٩/ ٨٨) - وإرسال ابن المسيب عندنا حسن.
(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٨١)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٧) رقم (٦٤) وأبو داود في "المراسيل" (١٧٨)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤١)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٩٦) كلهم عن سعيد بن المسيب به مرسلًا. وساق البيهقي قبله حديث الحسن عن سمرة بنحوه، ثم قال: هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولًا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق .
قلت: ومذهب الشافعي في قبول المراسيل مقرر عنده كما في "الرسالة" (٤٦١ - ٤٦٥) بشروط وضعها وملخص كلامه هناك: أن يسند من وجه آخر، أو يأتي مرسلًا من غير الوجه الأول أو يوافق قول صاحب أو يفتي به عوام أهل العلم، ثم تكلم على شروط في المُرْسِل نفسه، ثم قال: ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون محمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمى، وأن بعض المنقطعات - وإن وافقه مرسل مثله - فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدًا. . . .
وقد عقد ابن رجب في كتابه "شرح علل الترمذي" (١/ ٢٩٩) فصلًا هامًا بعنوان تحقيق مذهب الشافعي وأحمد في المرسل. ثم ذكر شروط الشافعي ودلل على مقالته بأحكام عملية له فقال: … قال البيهقي: … وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده .... وقال: بمرسل ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وأكده بقول الصديق، وبأنه روي من وجه آخر مرسلًا، وقال مرسل ابن المسيب عندنا حسن. ولم يقل بمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة ولا بمرسلة في التولية في الطعام قبل أن يستوفي .... لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منها. وانظر مقدمة "جامع التحصيل" للعلائي ص ٩٢، و"الكفاية للخطيب" (٤٠٤)، و "البدر المنير" (٦/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>