للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد في الرشوة: أرجو إذا كان يدفع الظلم عن نفسه.

قال أبو بكر: على القاضي إنفاذ الحكم على الخصم إذا ثبت ذلك عنده، فلو ثبت عنده لرجل حق فدافع به حتى أعطى عليه عطاء ثم حكم به للعطاء الذي أعطيه، والذي حكم به حق في نفسه لم يجز ذلك، لأنه خرج من حد الأمانة بامتناعه مما وجب عنده من إنفاذ الحكم حتى أعطى العطاء فلا يجوز حكم من هذه صفته، لأن القاضي لا يكون إلا عدلا، فإذا صار غير عدل لم تجز أحكامه وإن كان المرتشي في ذلك بعض من يليه من ولد أو والد ولا يعلم القاضي بذلك أو قد مضى الحكم على ما يجب فالحكم ماض، والشيء المعطى على مثل هذا المعنى مردود إلى صاحبه فينبغي للقاضي أن يتجر (١) أن يصل أحد من أسبابه إلى هذا المعنى، ولا ينبغي للقاضي أن يقبل هدية من أحد من الناس إلا من رجل كان يهاديه قبل أن يولى القضاء فإن ذلك لا يكره ذلك، فإن وقعت للذي كان يهاديه عنده خصومة وقف على قبول هداياه استحسانا ودفعا للمقالة عن نفسه حتى تنقضي الخصومة، ثم لا بأس أن يرجعان إلى عادتهما.

مسائل

كان الشافعي يقول (٢): أكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة وفي ضيعته، لأن هذا أشغل [لفهمه] (٣) من كثير من الغضب، وجماع ما يشغل فكره يكره له، ولو باع أو اشترى لم أنقض البيع. ولا أحب لحاكم أن يتخلف عن الوليمة ولا أحب أن يجيب وليمة بعض ويترك


(١) يعني: يطلب التجارة.
(٢) "الأم" (٦/ ٢٧٨ - باب أدب القاضي وما يستحب للقاضي).
(٣) في "الأصل": لنهبه. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>