للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسايفة] (١)، والمضاربة، فإذا كان ذلك، فمن ثلثه. وكذلك قال الثوري: إذا التقى الصفان (٢).

وقال سعيد بن المسيب: ما أعطت الحامل والغازي فهو من الثلث (٣).

وقال الشافعي : وتجوز عطية الرجل في الحرب حتى يلتحم فيها، فإذا التحم كانت عطيته عطية المريض، كان محاربا مسلمين أو عدوا (٤). وقال في موضع آخر في الرجل يحضر القتال: تجوز هبته وعطيته وجميع ما صنع في ماله حتى يجرح، فإذا جرح جرحا خفيفا فهو كالمريض المضني أو أشد، فلا يجوز شيء مما صنع في ماله إلا الثلث، وكذلك الأسير يجوز ما صنع في ماله. وكذلك من حل عليه القتل ما لم يقتل أو يجرح (٥).

وقد روينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى الغازي فهو من رأس المال ما لم يكن [المسايفة].

وقال الشعبي (٦): إذا وضع رجله من الغرز فما أوصى به فهو من الثلث.


(١) "بالأصل": المسابقة. والمثبت من "المحلى" وغيره، واستاف القوم وتسايفوا: تضاربوا بالسيف. انظر "اللسان" مادة (سيف).
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠٨).
(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥١).
(٤) انظر "الأم" (٤/ ١٤٢ - باب عطية الرجل في الحرب والبحر).
(٥) انظر "الأم" (٤/ ١٥٥ - باب وصية الحامل).
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (٣٨٢)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>