للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق (١)، والثوري (٢)، وعبد الملك الماجشون، وأصحاب الرأي (٣).

واختلف فيه عن حماد بن أبي سليمان، فذكر شعبة عنه أنه قال: هو في مال القاتل. وحكى الشيباني عنه أنه قال: على العاقلة. وقد ذكرنا دفع مالك شبه العمد قال (٤): إنما هو همد أو خطأ.

قال أبو بكر: وبقول الشعبي والحكم ومن وافقهما أقول، وذلك للأخبار الثابتة عن رسول الله الدالة على أن دية شبه العمد على العاقلة.

٩٥٩٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله ديتها على عصبة القاتلة، وما في بطنها غرة (٥).

٩٥٩٧ - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا عبد الأعلى وأبو موسى قالا: حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله في الدية، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على عاقلتها.


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٦٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١٤).
(٣) انظر: "المبسوط" (٢٦/ ٧٤ - كتاب الديات).
(٤) انظر: "المدونة" (٤/ ٥٥٨ - باب تغليظ الدية).
(٥) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>