للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه] (١) قول آخر إن كان الخيط في حيوان لا يؤكل فلا ينزع، لأن النبي نهى عن صبر البهائم، وإن كان في حيوان يؤكل نزع الخيط لأنه حلال (له) (٢).

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول في هذه المسائل للعلل التي ذكرها.

وقال أبو بكر: وقد عارض أبو ثور أصحاب الرأي فذكر أنهم قالوا: إذا غصب عرصة فبنى فيها ما قيمته مائة ألف، والعرصة تساوي مائة درهم، قالوا: فقال لصاحب البناء: اقلع بناءك ورد على الرجل عرصته. قال: فما الفرق بين العرصة والخشبة يبني عليها، والكتان يغزل والقطن، أو (الحديد) (٣) يعمل سكينا وهذا كله ملك للمغصوب، كيف يملك الغاصب ما لا يملك بغير حجة، ويخرج من ملك المغصوب ما هو له ما ينبغي أن يكون خطأ أبين من هذا ولا أقبح، وذلك أن كل ما ملك فعلى ملكه لا يزول عنه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع من أهل العلم، ثم زعم في الحنطة والشعير ما كان فيها من الزيادة فعليه أن يتصدق به، فإن كان ملكا فلم يتصدق به، وإن كان ليس بملك له فهو لمالكه الأول.

وقال: إن غصبه عودا فغرسه، فجاء صاحبه أنه لا سبيل له إليه، وعلى الغاصب قيمته، وهو عين ماله، والجارية الصغيرة التي كبرت وعظم خلقها وقيمتها عين ماله، فلم أمر برد أحد الشيئين وأطلق له في الآخر أن يعطي قيمتها؟ ما بينها فرق!!.


(١) سقط من "ك" والمثبت من "أ".
(٢) سقط من "أ".
(٣) في "أ": الحديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>