للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أو] (١) مثل قطنه أو قيمته، ولو غصب ساجه فجعلها بابا أو غصبه حديدة فجعلها سيفا فهو ضامن لحديده مثل الحديد أو قيمة الساجة ويكون الباب [أو] (٢) السيف للغاصب.

وكان الشافعي (٣) يقول: في الألواح التي شقها الغاصب من الخشبة، أو أدخل لوحا منها في سفينة، أو بنى على لوح منها جدارا كان (عليه) (٤) أن يؤخذ بقلع ذلك حتى يسلمه إلى صاحبه وما نقصه، وكذلك الخيط يخيط به الثوب وغيره، فإن غصبه خيطا فخاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن قيمة الخيط ولم يكن للمغصوب أن (ينزع) (٥) خيطه من إنسان ولا حيوان حي.

وفرق الشافعي (٦) بينهما فقال: هدم الجدار وقلع (اللوح) (٧) من السفينة ونقض الخياطة ليس بمحرم على مالكها، لأنه ليس في شيء منها روح تتلف ولا تألم، فلما كان مباحا لمالكها كان مباحا لرب الحق أن يأخذ حقه منها واستخراج الخيط من الجرح تلف للمجروح وألم عليه وهو محرم عليه أن يتلف نفسه، وكذلك محرم على غيره أن يتلفه إلا بما أذن الله فيه [من الكفر والقتل، وكذلك ذوات الأرواح، ولا يؤخذ الحق بمعصية الله، إنما يؤخذ بما لم يكن لله معصية. قال:


(١) في "ك": و، والمثبت من "أ".
(٢) في "ك": و، والمثبت من "أ".
(٣) "الأم" (٣/ ٢٩١ - الغصب).
(٤) سقط من "أ".
(٥) في "أ": يخرج.
(٦) الأم (٣/ ٢٩١ - ٢٩٢ - الغصب).
(٧) في "أ": اللواح.

<<  <  ج: ص:  >  >>