للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الزهري يقول: ليس على قاذف الصبي والصبية حد. وحكي ذلك عن الحكم. وقال سفيان الثوري: إذا قال لامرأة كانت أمة، ثم عتقت: قد زنيت وأنت أمة، يسأل البينة على ذلك، وإلا ضرب الحد، لأنه قذفها، وهي حرة. وإذا قال لرجل: زنيت في الشرك يضرب إلا أن يأتي بالبينة، لأنه إنما قذفه حينئذ. هذا قول الثوري. وقد روينا عن الشعبي أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك فلا حد عليه. وإذا قال: زنيت وأنت مملوك - وقد أعتق - فلا حد عليه (١).

وسئل مالك (٢): عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، أو ما يشبهه من الكبر، أو من إنبات الشعر [تقذف أو تقذف وقد تزوجت، أن الحد يلزم من قذفها إذا بلغت أن يوطأ مثلها] (٣).

وقال أحمد بن حنبل (٤): إذا كانت بنت تسع، يجلد قاذفها، والغلام إذا بلغ عشرا، يضرب قاذفه.

وقال إسحاق (٤): كلما قذف غلاما يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعا.

قال أبو بكر: ليس على من قذف من لم يبلغ حد، لأن ذلك [كذب] (٥) من القائل ويعزر على الأذى.


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٤٢٠)، و"المحلى" (١١/ ٢٧٣) فيمن قذف صغيرًا أو مجنونًا أو مكرهًا.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥٦ - كتاب اللعان) (٤/ ٤٩١ - ٤٩٢ - في قذف الصبي والصبية).
(٣) سقطت من "الأصل، ح" وأثبتها من "الإشراف".
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٤٣).
(٥) سقطت من "الأصل، ح" وأثبتها من "الإشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>