للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مولى ابن عباس (١): نزلت في مقيس بن صبابة بن عمرو بن عبد كليب بن عوف بن ليث بن بكر بن كنانة قتل أخوه، فأعطاه النبي الدية فقبلها، ثم قتل. منهم من يقول: قاتل أخيه، ومنهم من يقول رجل من بني فهر.

واختلف أهل العلم فيمن قتل قاتل وليه بعد قبول الدية أو بعد عفوه عنه.

فقالت طائفة: عليه القود.

كذلك قال عكرمة، واحتج بهذه الآية.

وبه قال الثوري واحتج بما احتج به عكرمة.

وهذا قول مالك (٢) والشافعي (٣)، وذلك لأن القاتل لما عفي عنه أو قبل منه الدية صار محرم الدم كما كان قبل يقتل، فعلى من قتله القود.

وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

وفيه قول ثالث قاله عمر بن عبد العزيز، قال عمر: والاعتداء الذي ذكر الله ﷿ أن الرجل يأخذ العقل [أو يقتص] (٤) أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح، ثم يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه، فمن فعل ذلك عقد [اعتدى] (٥)، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة، ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد


(١) انظر: "الإصابة" (٦/ ٥٣٩) ترجمة هشام بن صبابة، و "الفتح" (٨/ ١١).
(٢) "الكافي" (١/ ٥٩٠ كتاب القصاص - باب قتل العمد).
(٣) "الأم" (٦/ ٢٥ - باب الشهادة في العفو).
(٤) من "ح".
(٥) في "الأصل": اعتدوا. والمثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>