للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتيط في هذا بالبت لئلا يشهد فيه إلا بالتحقيق في العلم والبت في هذا أيضا يرجع إلى العلم.

مسألة: واختلفوا في الرجل يموت بأرض فتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان، فكان مالك (١) يقول: لا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه لا يعلم لفلان وارثا في شيء من الأرض إلا فلان ابن فلان. وهذا يشبه مذهب الشافعي (٢). ويجزئ أن لا يقولوا في شيء من الأرض إذا اطلقوا الشهادة، وقال يعقوب ومحمد (٣): كذلك لا نجيزه حتى يقولوا مبهمة لا نعلم له وارثا غيره.


(١) "المدونة" (٨/ ٣٨٦ - في الشهادة في الميراث). طبعة دار صادر.
(٢) "المهذب" (٢/ ٣١٦ - فصل في: وإن مات رجل وله ابن حاضر).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٨٣ - باب الشهادة في النسب وغيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>