للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم جاء تائبا قال: يؤخذ بالقتل إلا أن يعفو ولي الدم، ولو أنه سرق مستخفيا ثم جاء تائبا من سرقته قطعت يده.

وقال سفيان الثوري (١) في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر أقيم عليه الحد ولو بعد عشرين سنة، وكذلك قال أحمد (١)، وإسحاق (١). قال إسحاق: كذلك رأى عثمان في الوليد.

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال كما قال الثوري، وبه قال أبو ثور، فأما الشافعي فإنه قال (٢): ذكر الله المحاربين فأخبر بما عليهم من الحد إلا أن يتوبوا، ثم ذكر حد الزنا والسرقة، ولم يذكر فيهما استثناء فاحتمل أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة، واحتمل أن يكون كل حد لله فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه، كما احتمل حين قال النبي في حد الزنا في ماعز: "ألا تركتموه".

قال أبو بكر: ولأصحاب الرأي في هذا الباب كلام ينقض بعضه بعضا. قال النعمان (٣): إذا شهد الشهود على زنا قديم لم آخذ بشهادتهم ولم أحدهم، وإذا أقر بزنا قديم أربع مرات فإني أحده. وفي كتاب محمد بن الحسن قلت: أرأيت إن قذف رجلا فأتي به الإمام بعد زمان هل يحده؟ قال: نعم، وفي السرقة إذا أتي به بعد زمان لم يقطع، لأن هذا من حقوق الناس، وزعم النعمان وصاحباه (٤) في رجل شهد عليه شهود بسرقة بعد حين أو بشرب خمر أنه لا يؤخذ بشيء من ذلك


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٦١).
(٢) "الأم" (٧/ ١٠٠ - باب الحدود).
(٣) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١١٢ باب الإقرار بالزنا).
(٤) "الجامع الصغير" (١/ ٢٧٧ - كتاب الحدود)، و "بداية المبتدي" (١/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>