للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العروض، ولا يجوز غير هذا إلا أن يكون الذي بيده الشيء يأتي ببينة تجرح بينة المدعي، فإذا أتاه بها وجب دفع بينة المدعي والله أعلم. وقال آخر: ولا يدعي مدع إجماعا في النتاج ولا خبرا ثابتا فيه، لأن الخبر في ذلك إنما رواه ابن أبي يحيى عن ابن أبي فروة، وهما ممن طعن فيهما أهل العلم بالحديث. أما ابن أبي يحيى (١) فإن مالكا نهى عن حديثه. وقال يحيى بن معين: ليس بثقة رافضي كذاب. وقال يحيى بن سعيد القطان: كنا نتهمه بالكذب تركه ابن المبارك والناس. وقال أحمد بن حنبل: كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه. وقال ابن أبي مريم: أشهد عليه بثلاث خلال: الكذب والقدر وخصلة ثالثة قبيحة. وابن أبي فروة (٢) فيضعف ومنهم من لا يكتب حديثه، وإذا لم يثبت في النتاج خبر وليس فيه إجماع لم يعتل به، وقد ذكرنا خبر أبي الدرداء فيما مضى (٣) وإنما المتبع: من قال بكل سنة في موضعها، ولم يستعمل العقول فيما تدل السنة على خلافه (٤).


(١) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (١/ ٣٢٣ - ٣٢)، و "الضعفاء" لابن عدي (١/ ٣٥٣ - ٣٦٧)، و"تهذيب الكمال" (٢/ ١٨٤ - ١٩١).
(٢) ترجمته في "تهذيب الكمال" (٢/ ٤٤٦ - ٤٥٤).
(٣) تقدم تخريجه تحت باب: ذكر الرجلين يدعيان الشيء بينهما كل واحد منهما يزعم أن الشيء بكماله له.
(٤) وفي "مسائل أحمد" رواية أبي داود ص ٢٨٤: سئل عن رجل في يديه دار فأقام رجل البينة أنها داره وأقام الذي في يديه الدار أنها داره ورثها؟ قال أحمد: البينة بينة المدعي، ليس لصاحب الدار بينة قال: وفي الثوب مثل ذلك وفي كل شيء سمعته أفتى بهذا غيره ولم يذكر مرة ورثها وقال فيه أحمد مرة: وقد قالوا في النتاج وهو حديث ضعيف قيل: ليس تذهب إليه؟ قال: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>