للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١)، وأهل الحجاز، وهو قول الليث بن سعد، وأهل مصر، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال الشافعي (٢)، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره، وهو قول أبي عبيد، وزعم أبو عبيد أن الآية على هذا القول.

قال أبو بكر: هكذا ظن أبو عبيد وليس كما ظن.

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، روي عن ابن عباس أنه قال: إذا قذفها ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعنا وقف، فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث.

٧٧٧٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا الخليل بن عمرو، حدثنا [عتاب] (٣)، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يقذف امرأته ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا قال: يوقف فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث (٤).

وقال الشعبي (٥): إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث، وكذلك قال عكرمة، وقال جابر بن زيد: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بما قال رجمت وصار لها الميراث، وإن التعنت


(١) "المدونة" (٢/ ٣٦١ - كتاب اللعان).
(٢) "الأم" (٥/ ٤١٧ - ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة).
(٣) في "الأصل": غسَّان. وهو تصحيف وعتَّاب هو ابن بشير، وقد سماه سعيد في روايته، وهو من رجال "التهذيب".
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١٥٨٩) من طريق عتاب به.
(٥) "سنن سعيد" (١٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>