للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شأنه، وهو عمله، فأرى أن يجعل له. قال مالك] (١): وعندنا قوم هذا شأنهم، وفي هذا منافع للناس، فأما من لم يكن ذلك شأنه وإنما وجده فأخذه فإنما له فيه نفقته ولا جعل له (٢).

وروينا عن النخعي أنه قال: لا بأس بجعل الآبق (٣).

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: في جعل الآبق أخير عن التوقيت ولا أرد فيه الأثر عن ابن مسعود. وكان مالك (٤) والشافعي (٥) يقولان: إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار فجاء به أن الدينار لازم له. وقال مالك (٦): ولو قال: من جاء بغلامي فله دينار، ثم بدا له بعد ذلك فقال: اشهدوا أني قد رجعت في الجعل. قال: ليس ذلك له، ولو كان ذلك له كان الرجل يخرج فإذا أخذ العبد ثم سمع به سيده رجع، فليس له ذلك.

قال أبو بكر: له أن يرجع ما لم يؤخذ العبد، فإن أخذ العبد وجيء به لزمه الدينار. وكان الشافعي يقول: ولو قال الرجل: إن جئتني بعبدي فلك كذا ولآخر مثل ذلك ولثالث مثل ذلك فجاءوا به جميعا، فلكل واحد ثلث ما جعل له، اتفقت الأجعال أم اختلفت (٧).


(١) من "م".
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٢٦ - جعل الأبق).
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٦٨ - باب في جعل الأبق).
(٥) "الأم" (٤/ ٨٥ - باب اللقطة الكبير).
(٦) "فتح الجليل" (٨/ ٦٩).
(٧) "الأم" (٤/ ٨٥ - اللقطة الكبير).

<<  <  ج: ص:  >  >>