للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوليائكم معروفا﴾ (١)، قالا: هذه في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني. وكذلك قال عطاء (٢).

قال أبو بكر: وإذا دخل الرجل من أهل الحرب فأوصى بماله كله لرجل من المسلمين، أو غيره، فإن الثلث له جائز، ويكون الباقي في بيت المال، وهذا على مذهب الشافعي وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: ذلك جائز. ويدفعه إليه من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته (٣)، وإذا أشهد الذمي أهل الذمة على وصيته لم يجز في قول الشافعي (٤) وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٥): نجيز ذلك.

وقال أبو بكر: وليس للمكاتبين، ولا لأمهات الأولاد أن يوصوا في شيء مما بأيديهم، إلا بإذن ساداتهم، وبطيب أنفسهم بأن ينفذوا ذلك بعد وفاتهم (٦).

قال عمر بن عبد العزيز: لا تجوز وصية المكاتب (٧). وروي ذلك عن الزهري.


(١) الأحزاب: ٦.
(٢) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١١/ ١٢٤)، وعبد الرزاق في "تفسيره" (٣/ ٣٣)، وفي "المصنف" (١٩٣٣٨).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٠٤ - باب وصية الصبي والوارث).
(٤) انظر "الأم" (٦/ ١٩٥ - باب حد الذميين إذا زنوا).
(٥) انظر "المبسوط" (٧/ ١٣٠ - باب الشهادة في عتق الشركاء).
(٦) قال ابن حزم في "مراتب الإجماع": واتفقوا فيما نعلم أن وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد ولا نقطع على أنه إجماع (ص ١٩٤).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٦ - المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>