للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بذلك للذمي أجزنا ذلك (١).

وإذا أوصى ذمي إلى مسلم، فإن كان له خمر أو خنزير لم يحل لمسلم بيعه، ولا يوكل معه أحد. هذا قول أبي ثور، وهو على مذهب الشافعي .

وقال أصحاب الرأي: نجيز الوصية، فإن كان له خمر أو خنزير نزهت المسلم عن بيع ذلك، وينبغي للمسلم أن يوكل من أهل الذمة من يوثق بأمانته.

قال أبو بكر: ووصية المسلم للذمي جائز في قول مالك (٢)، وأصحاب الرأي، وسفيان الثوري (٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

وقد روينا إجازة ذلك عن شريح (٤)، والشعبي (٥)، به قال عطاء (٦)، ومحمد بن سيرين.

وقال محمد بن الحنفية (٧)، وقتادة (٨) في قوله: ﴿إلا أن تفعلوا إلى


(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٠٥ - ١٠٦ - باب وصية الصبي والوارث).
(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم.
(٣) انظر: "مسائل أحمد" (١٤٢٧)، و"أحكام أهل الملل" للخلال (ص ٢٢٧).
(٤) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣٢٩٩).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٧ - في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٩٣٤١).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٧ - في الوصية لليهودي والنصراني … ).
(٧) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١١/ ١٢٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٩/ ٣١١٥).
(٨) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١١/ ١٢٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٧ - في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة، وعبد الرزاق (١٩٣٣٩) في "مصنفيهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>