للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتلفه، أن ذلك رجوع. وكذلك لو وهبه أو تصدق به قبل وفاته بأي وجه من ذلك كان فهو رجوع. وكذلك إذا أوصى له بجارية، ثم أحبلها، وأولدها، فهو رجوع كذلك، لأنها صارت أم ولد له (١).

واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بثوب فيقطعه أو بقطن فيأمر بغزله، أو فضة فصاغها.

فكان أبو ثور يقول: ليس بشيء من ذلك رجوعا (٢).

وقال أصحاب الرأي: ذلك كله رجوع، ثم قال أصحاب الرأي: إذا أوصى له بثوب فغسله، أو بدار فجصصها، أو بدار فهدمها، فليس هذا رجوعا في الوصية (٣).

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بثوب أو بعبد أو بدار، ثم باع ذلك، ثم اشترى الذي باع بعد ذلك.

فكان أبو ثور يقول: ليس للذي أوصى له شيء من ذلك، لأن خروجها من يده إبطال للوصية، فلما بطلت لم يكن رجع إلا برجوع من الموصى له بها.

وقال أصحاب الرأي: وصية (٤) ثابتة للموصى له، وكذلك إن رجعت إليه بهبة، أو صلة، أو ميراث (٥).

وقال الشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبد،


(١) انظر "الإجماع" لابن المنذر (ص ٣٤٦)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٢٧).
(٢) انظر "المغني" (٨/ ٤٦٩ - فصل وإن أوصى بحب ثم طحنه).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦٤ - ١٦٥ - كتاب الوصايا).
(٤) كذا "بالأصل"، ولعلها وصيته.
(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦٥ - ١٦٦ - كتاب الوصايا).

<<  <  ج: ص:  >  >>