للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثلثين " قال: فكان جابر يقول: نزلت هذه الآيات [في] (١) ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ (٢). إلى آخرها (٣).

قال الله - جل ذكره -: ﴿وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾، واتفق أهل العلم (٤) على أن الأخ من الأب والأم يحوي جميع المال، فإن ترك أخا وأختا أو إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ وذلك كله إذا لم يكن معهم أحد ممن له سهم معلوم، فإن كان معهم أحد ممن له سهم معلوم بدئ بسهمه فأعطيه، ثم جعل الباقي من المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا. وقد روي عن النبي أنه قال: "وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ".

٦٧٨٣ - حدثنا علي بن [الحسن] (٥) قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب قال: قضى


(١) سقط من "الأصل". والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) النساء: ١٧٦.
(٣) أخرجه البيهقي في "سننه" (٦/ ٢٣١) عن محمد بن نصر، عن إسحاق بن إبراهيم به. وأخرجه أحمد (٣/ ٣٧٢)، وأبو داود (٢٨٧٩)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٢٤، ٦٣٢٥، ٧٥١٣) من طرق عن هشام به وقد رواه البخاري ومسلم من حديث محمد بن المنكدر عن جابر مختصرًا وليس فيه محل الشاهد. وقد مر.
(٤) "الإقناع" (٢٧٠١).
(٥) "بالأصل": الحسين. وهو تصحيف وعلي بن الحسن هو ابن موسى بن ميسرة من كبار مشايخ المصنف، وقد أكثر عنه في كتابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>