للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرءون هذه الآية ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ (١)، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب يتوارثون دون الإخوة للأب (٢).

وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم (٣).

وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فإن كان معهن ذكر كان الفاضل من الأخوات من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في قول ابن مسعود (٤).

وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات من أب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب (٥).


(١) النساء: ١١.
(٢) رواه الترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥)، والحاكم (٤/ ٣٣٦)، والبيهقي (٦/ ٢٣٢) من طريق سفيان الثوري به ورواه الترمذي (٢٠٩٤ م، ٢٠٩٥، ٢١٢٢) وابن ماجه (٢٧٣٩) من طرق أخرى عن أبي إسحاق ببعضه. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
(٣) "الإجماع" (٣٠١)، و "الإقناع" (٢٧٠٢).
(٤) "الإجماع" (٣٠٢)، و "الإقناع" (٢٧٠٣).
(٥) "الإجماع" (٣٠٣)، و "الإقناع" (٢٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>