للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن ترك أختا لأب وأم، [وأختا أو] (١) أخوات لأب فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة (٢).

واختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين أو الأخوات من الأب والأم.

فكان زيد بن ثابت يقول: وإن كان بنوا الأب والأم امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث، فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها، وإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.

وكان ابن مسعود يجعل ما فضل عن الأخوات للأب والأم للذكور من الإخوة دون الأخوات من الأب.

فإن ترك أختا لأب وأم، وإخوة وأخوات من أب، ففي قول زيد بن ثابت: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

وكذلك روي عن علي بن أبي طالب، وعائشة، وبه قال مالك بن أنس (٣) وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي (٤).

وفي قول عبد الله بن مسعود: للأخت من الأب والأم النصف،


(١) في الأصل: وإخوة، وهو تصحيف، والمثبت من "الإقناع"، وهو ظاهر السياق.
(٢) الإقناع (٢٧٠٤) وليس في المطبوع عنده: وما بقي فللعصبة.
(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٠٥ باب ميراث الإخوة للأب).
(٤) "مختصر المزني" (ص ١٥٠ - باب المواريث).

<<  <  ج: ص:  >  >>