للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله . فقال لي رسول الله : ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله يحلف فيذهب بمالي! فنزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ إلى قوله ﴿ولهم عذاب أليم﴾ (١) (٢).

٨٩٢٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج الخراساني، قال: جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة بن سهل قال: قال رسول الله : "لا يقطع رجل مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار" فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا قال: "وإن كان سواكا من أراك" (٣).

٨٩٢١ - حدثنا علي بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع، عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك، عن أبيه أنه سمع رسول الله يقول: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار". قالوا: يا رسول الله، وإن شيء يسير قال: "وإن سواك من أراك" (٤) قال سعيد بن أبي مريم، وأظن نافعا رواه عن عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سفيان عن أبيه، عن النبي .

٨٩٢٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عمر بن محمد بن يحيى القرشي، قال:


(١) آل عمران: ٧٧.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥١٦)، ومسلم (١٣٨/ ٢٢٠) من طريق الأعمش به.
(٣) أخرجه مسلم (١٣٧/ ٢١٨) من طريق معبد بن كعب بنحوه.
(٤) أخرجه الحاكم (٤/ ٢٩٥) من طريق ابن أبي مريم. وقال: وقال: صحيح الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>