للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الأوزاعي (١)، وأبو ثور، واصحاب الرأي (٢)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٣) .

وقد روينا عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، قال: يدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها. وكذلك قال الحسن البصري (٤).

٧٠٥٤ - حدثنا موسى، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: أخبرنيه سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ: قال: تدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها (٥).

وفيه قول ثاني: قاله مالك (٦): قال مالك في الرجل يوصي بثلث ماله ثم يأتي بعد ذلك مال قد ورثه قبل أن يموت، لم يكن ذكره ولا علم به قال: إن كان بين هلاكه وهلاك ذلك الذي ورث ما يعرف الناس أنه لم يعلم به، وذلك أن يكون مسافر ما بينه وبين البلاد شهرا، أو شهرين،


(١) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٨).
(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦٤ - كتاب الوصايا).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٥٤ - ١٥٥ - باب تغيير وصية العتق).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٥ - في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٨٥) من طريق سعيد عن قتادة به، وخلاس لم يسمع من علي قاله أبو داود، وأبو زرعة، وانظر "تهذيب الكمال" (٨/ ٣٦٦)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ١٨٤٤).
(٦) انظر "المدونة" (٤/ ٣٤٩ - باب في الرجل يوصي بوصايا، ثم يفيد ما لا بعد الوصايا).

<<  <  ج: ص:  >  >>